فهرس الكتاب

الصفحة 6961 من 7126

كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس ". فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبم يقتلوني؟! (١)

٩٦٣٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني" (٢) .

٩٦٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل، فإذا برجل عنده كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام - أحسبه قال منذ شهرين - فقال معاذ: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه، فضربت عنقه، ثم قال معاذ: قضاء الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه - أو قال: من بدل دينه فاقتلوه (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت