وممن هذا مذهبه في أن المرتد يستتاب: عطاء بن أبي رباح (١) ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (٢) وإبراهيم النخعي (٣) .
وبه قال مالك بن أنس (٤) ، والأوزاعي (٥) ، وسفيان الثوري (٦) ، والشافعي (٧) ، وأحمد (٨) ، وإسحاق (٨) ، وأصحاب الرأي (٩) .
وفيه قول ثان: وهو أن يقتل ولا يستتاب، هكذا قال الحسن البصري، وعبيد بن عمير (١٠) ، وطاوس (١١) ، والذي روى ذلك عن الحسن (١٢) : زياد الأعلم، والأشعث، ويونس، ومنصور، وخالفهم في الرواية (١٢) عن الحسن حميد، وقال: يستتاب مرة واحدة.
وقد روينا عن عطاء قولا ثالثا أنه قال: إذا كان مسلما ممن ولد في الإسلام ثم ارتد لم يستتاب، فقيل: وإن كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد يستتاب. والرواية الأولى عن عطاء أثبت.