عن أبي رزين، عن ابن [عباس] (١) ، قال: تحبس ولا تقتل المرأة ترتد (٢) .
٩٦٤٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا بعض أصحابنا، عن أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال في المرتدة: لا تقتل، تسجن (٣) .
وقد روينا عن عطاء أنه قال في المرتدة: تسجن (٤) .
وقال النعمان في الحر والعبد المسلمين كما قال مالك، وقال في المرأة الحرة المسلمة والأمة المسلمة يرتدان عن الإسلام (٥) : يجبران على الإسلام، ولا يقتلان، فتحبس المرأة الحرة وتجبر على الإسلام، وأما الأمة فترد إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإسلام.