فهرس الكتاب

الصفحة 6992 من 7126

ارتد مكرها، أو ارتد [محدودا] (١) ، أو ارتد محبوسا لم يغنم ماله، وورثه ورثته من المسلمين، ولو قالا: كان مخلى آمنا حين ارتد كانت تلك ردة، وغنم ماله، ولو ادعى ورثته أنه رجع إلى الإسلام لم يقبل منهم إلا ببينة، فإن أقاموا بينة أنهم رأوه في مدة بعد الشهادة بالردة يصلي صلاة المسلمين قبلت ذلك منهم وورثتهم ماله، ولو كان هذا في بلاد الإسلام والمرتد ليس في حال ضرورة، لم أقبل هذا منهم حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة بعد الردة، ولم أقبل من ورثته أنه ارتد مسجونا، ولا [محدودا] (١) إذا لم تقطع البينة أنه سجن و (حدد) (٢) .

وقال النعمان ويعقوب (٣) : لو أن رجلا أجبره أهل الشرك على أن يكفر فكفر لم يكن بذلك كافرا، ولم تبن منه بذلك امرأته، وصلي عليه إن مات، ويرثه أبوه المسلم إن مات، لأنه مجبر على ذلك.

وقال ابن الحسن (٤) : إذا ظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام، إن كان مخلصا للإسلام بقلبه، وتبين منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت