فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فقتل رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب كانت الدية في ماله، وفيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة في قول الشافعي (١) ، ويعقوب (٢) ، ومحمد. وقال النعمان: الدية فيما اكتسب في حال الإسلام. وبقول الشافعي أقول.
قال أبو بكر: وإذا تكلم المراهق - الذي لم يبلغ من المسلمين - بالكفر فقتله رجل، فعلى قاتله القود في قول الشافعي، والكوفي (٣) .
وميراثه لورثته المسلمين في مذهبهم جميعا.
آخر كتاب المرتد، وهو آخر الكتب لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الكتاب الأوسط.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، [والحمد لله وحده] (٤) .
وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم.
* * *
وفرغ من تعليقه أفقر عباد الله وأحوجهم إلى مغفرته ورحمته [محمد بن عبد الله الطلحاوي بدمشق المحروسة في سادس عشر شوال، سنة سبع وثمان وسبعمائة] (٥) غفر الله له، ولوالديه، ولمن قرأ فيه، ولجميع المسلمين.