قال أبو بكر: (وعليه) (١) في قول الشافعي (٢) صداق المثل إذا كان مستكرها لها وما نقصها الولادة.
وقال أصحاب الرأي (٣) : إن مات الولد وبقيت الأم يأخذ رب الجارية جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها الولادة، ولا (يضمن) (٤) قيمة الولد، فإن كان الولد حيا (أخذه مع الأم) (٥) .
قيل لهم: إن كان نقصها الولادة أيأخذ النقصان مع الولد، قال: إن كان في الولد وفاء بذلك النقصان لم يأخذ قيمة النقصان، وإن لم يكن (فيه) (٦) وفاء بذلك النقصان أخذ الولد وأخذ فضل ما بقي من قيمة النقصان مع الولد.
وكان مالك (٧) يقول في الغاصب: [يقضى] (٨) بالجارية وولدها للذي استحقها، وعلى الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ولا يثبت نسب ولدها.