فهرس الكتاب

الصفحة 7057 من 7126

الغاصب وسلم رب الحارية البيع فهو جائز.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. وقال أبو ثور: لو أن رجلا قال لرجل: بعني جاريتك، فقال: قد أجزت، كان قوله ذلك باطلا ولم يكن بيعا، فلما قال بشيء لم يكن بيعا في قولهم جميعا: قد أجزت، كان هذا غير جائز، لأن البيع إنما هو أن يقول المشتري: بعني هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول البائع: (قد بعتك هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول المشتري) (١) : قد قبلت، فيكون هذا بيعا جائزا، وذلك أن (الملك) (٢) لا ينتقل إلا بكتاب أو سنة أو إجماع أو التمثيل على هذه الأصول والله أعلم.

قال أبو بكر: وإذا باع الغاصب الجارية وقبض الثمن وقبض المشتري الجارية (وأجاز رب) (٣) الجارية ذلك وهلك الثمن، كان البيع باطلا و (٤) يأخذ رب الجارية جاريته ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن، لأن البيع لم [ينعقد] (٥) وهذا على مذهب الشافعي (٦) وأبي ثور وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي (٧) في الثمن يهلك عند الغاصب: لا ضمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت