فهرس الكتاب

الصفحة 7060 من 7126

قال أبو بكر: وإن كانت المسألة بحالها (و) (١) ماتت الجارية عند المشتري ثم سلم رب الجارية ذلك وأجاز البيع.

ففي قول الشافعي (٢) وأبي ثور: على الغاصب قيمتها، ولا يجوز ما أجاز (به) (٣) رب الجارية. وقال أصحاب الرأي (٤) كذلك، لأنها هلكت قبل (أن يجيز) (٥) البيع قالوا: وإنما يقع البيع يوم يجيز فإذا كانت ماتت قبل أو (٦) استهلكت ولم يقدر عليها لم يجز البيع.

قال أبو بكر: ولو جنى عليها ففقئت عينها أو قطعت يدها أو انتقص منها شيء فإن ربها يأخذها، ويأخذ أرش ما جنى عليها ممن جنى إذا كان قائما، وإن كان عديما رجع [على] (٧) الغاصب بأرش ذلك ويرجع به الغاصب على الجاني إذا (أصابه) (٨) في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٩) : يكون ذلك للمشتري.

قال أبو ثور: وهذا خطأ على قوله، وذلك أن الجناية كانت قبل إنفاذ البيع، وإنما كان الأرش (للمولى) (١٠) الأول، فكيف يكون للمشتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت