فهرس الكتاب

الصفحة 7064 من 7126

الغاصب من ربها ثم باعها من الذي اشتراها منه (بيعا) (١) مستأنفا (٢) ، جاز ذلك، لأنه باع ما يملك، وفي المسألة الأولى باع ما لا يملك، وهذا (على) (٣) قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥) .

قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية ثم جاء إلى الحاكم فأقر (بالغصب) (٦) أو شهدت عليه (به) (٧) بينة أمره - (أي) (٦) الحاكم - برد الجارية إلى ربها، فإن ادعى أنها ماتت تلوم الحاكم في ذلك وسأل بقدر ما يرى، وحبسه (٨) حتى يتبين موتها، فإذا لم يجدها حكم (عليه) (٩) بالقيمة.

وقال أصحاب الرأي (١٠) : ينظر فيما قال ويتلوم، فإن لم يقدر على الجارية أمر صاحبها أن يأتي بالبينة على قيمتها.

قال أبو بكر: وقد اختلفوا في (رب) (١١) الجارية إذا لم يكن له بينة على قيمتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت