في الوتر .. " (١) فقال: ها .... من يحتمل هذا (٢) ؟!
قال أبو بكر: ثم تكلم هذا المتكلم قال: ولا أحسب (هذا) (٣) من جنس الحكم، لأن البيوت التي كان أزواج النبي ﷺ تسكنها كانت بيوت النبي ﷺ ، ألا ترى إلى قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه﴾ (٤) فأصاف الله البيوت اليت كانت فيها أزواج النبي ﷺ [إلى] (٥) ، أو يكون الله ﷿ إنما أضاف تلك البيوت إلى النبي ﷺ إذ كان النبي ﷺ يسكنها، فعلى الظاهر أن الصحفة كانت من [ماله] (٦) ، وكذلك الأخرى التي دفعها بصحفته، فإذا كان كذلك، فله أن يعطي من أحب، ويمنع من أحب، وعلى أن الصحاف تختلف، منها الصغار والكبار، وتختلف قيمتها وأجناسها.
قال أبو بكر: والذي نقول به ونعتمد عليه، أن من كسر صحفة كسرا صغيرا أو كبيرا قومت الصحفة صحيحة ومكسورة، وكان على الجاني