فهرس الكتاب

الصفحة 7090 من 7126

كتانه، و [قطنا] (١) مثل قطنه أو قيمته، ولا سبيل لصاحب الكتان على الثوب، لأنه ليس بالكتان ولا القطن بعينه، وقد تغير الكتان والقطن عن حاله، وإن (غصب) (٢) غزلا فنسجه ثوبا فالجواب في هذا في قولهم كالجواب في (الغزل) (٣) ويكون الثوب (للغاصب) (٤) وهو ضامن لغزل مثل الغزل الذي غصبه.

قال أبو بكر: هذا كما قال الشافعي (٥) وأبو ثور، لأن الغزل والقطن والكتان لربه ولا يجوز نقل ملكه عن ما ملكه الله إلا بحجة ولا حجة مع من نقل (أملاك) (٦) الناس عن أشيائهم بغير حجة، ومن قولهم وقول غيرهم أنه لو غصبه جارية صغيرة طفلة فكبرت أو مريضة فبرئت أو مجنونة فصحت بعلاج، أو غير علاج حتى صارت تسوى أضعاف ما كانت قيمتها يوم غصبها أن ذلك لربها، ولا شيء للغاصب فيما أنفق فكذلك كل مختلف فيه من هذه المسائل فهو لأرباب الشيء حتى يزول ملكهم (عنه بحجة) (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت