فهرس الكتاب

الصفحة 7096 من 7126

وقال أصحاب الرأي (١) : إذا اغتصب من مسلم خمرا [فاستهلكها] (٢) فلا شيء عليه، فإن جعلها خلا فلرب الخل أن يأخذ الخل من الغاصب، وكذلك لو غصبه جلد ميتة (فدبغت) (٣) كان لرب (الجلد) (٤) أن يأخذه، فإن كان الغاصب أنفق على الجلد نفقة فرب الجلد بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة جلده وإن شاء أخذه وضمن (الغاصب) (٥) ما أنفق عليه، وإن اغتصب مسلم من رجل مسلم عصيرا فوجده عنده وقد صار خمرا (فإن) (٦) الغاصب ضامن لقيمة العصير، ولا سبيل [لرد] (٧) العصير على الخمر، وإن وجدها و (٨) قد صارت خلا قال: هو بالخيار، إن شاء ضمنه (قيمة العصير) (٩) وإن شاء أخذ الخل. وقال أبو ثور: كما قلنا.

قال أبو بكر: وإذا اغتصب النصراني من النصراني خمرا فاستهلكها، ثم تحاكموا إلينا فاخترنا الحكم بينهم لم نحكم بثمن خمر ولا خنزير ولا حرام، ولم نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام، (قال) (١٠) الله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت