فهرس الكتاب

الصفحة 7101 من 7126

نقصانه، وإن لم تكن تنقصه [شيء] (١) في القيمة فلا شيء عليه، ولو غصبه حنطة جيدة فخلطها برديئة كان كما وصفت في الزيت يغرم له [مثلها] (٢) بمثل كيلها، إلا أن يكون يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة، وإن خلطها (بمثلها) (٣) أو أجود كان كما وصفت في الزيت.

واختلفوا في الرجل (٤) يغصب طعاما ويحبسه حتى يفسد:

فكان الشافعي (٥) يقول: ولو اغتصبه حنطة جيدة [فأصابها] (٦) عنده ماء أو عفن أو [أكلة] (٧) أو دخلها نقص في عينها، كان عليه أن يدفعها إليه وقيمة ما نقصها يقوم بالحال التي غصبها والحال التي دفعها بها، (ثم) (٨) يغرم فضل ما بين القيمتين. وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٩) : عليه [طعام] (١٠) مثله ومثل كيله، ويكون هذا الطعام للغاصب، لأني أكره أن يأخذ طعامه وفضلا (إذا) (١١) أخذ طعامه وما نقصه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت