فهرس الكتاب

الصفحة 7117 من 7126

عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.

وقال مرة: ابن عمر قال: في الكلب الصائد أربعين درهما.

٩٦٩٧ - أخبرنا أبو بكر قال: وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن الثوري، عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن [جستاس] (٢) قال: كنت (عند) (٣) عبد الله بن (عمرو) (٤) فسأله رجل عن عقل كلب الصيد قال: أربعون درهما (قال: فما عقل كلب الغنم؟ قال: شاة) (٥) قال: فما عقل كلب الزرع؟ قال: فرق من الزرع، قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من تراب، حق على القاتل أن يؤديه، وحق على صاحبه أن يقبله وهو ينقص من الأجرة".

وقال هشيم عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جساس.

(قال أبو بكر: إسماعيل بن جستاس) (٥) هذا مجهول وليس يعرف له سماع من عبد الله بن عمرو (٦) .

والكلاب تختلف وتختلف منافعها، وغير جائز أن يكون لها حكما خلاف أحكام الأنعام والرقيق وسائر الدواب والسلع، فإذا كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت