قال أبو بكر: وبهذا نقول، لا يجزئ عندي [في المذي إلا الغسل من الثوب الذي يصلي فيه، والبدن، وممن هذا] (١) مذهبه: مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأبو ثور، وإسحاق (٤) ، وكثير ممن نحفظ عنه من أهل العلم، غير أحمد (٤) فإن إسحاق بن منصور حكى عنه أنه قال في المذي: نرجو أن النضح يجزئه، والغسل أعجب إليَّ. وحكى الأثرم عنه أنه قال: حديث سهل بن حنيف لا أعلم شيئًا يخالفه، وقال مرّة: لو كان عن غير ابن إسحاق. محمد بن شداد عنه.
قال أبو بكر: والحديث الذي احتج به أحمد:
٦٩٣ - حدثنا سليمان بن شعيب، نا يحيى بن حسان، نا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: أنَّه سأل النبي ﷺ عن المذي فقال: "فيه الوضوء" ، فقال: كيف أصنع بما أصاب ثوبي منه؟ قال: "تنضح حيث ترى أنه أصابه بكف من الماء" (٥) .
* * *