فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 7126

يمسح قدميه] (١) . ويصلي، ورخص الحكم في أبوال الشياه، قال: لا يغسله، وروي عن أبي موسى أنه صلى على التراب والسرقين.

٧٧٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا ابن الأصبهاني، نا شريك، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه قال: رأيت أبا موسى يصلي في دار البريد على التراب والسرقين، قال: فقيل له: لو خرجت من هاهنا؟ قال: هاهنا وثم سواء (٢) .

ورخص في ذرق (٣) الطير أبو جعفر، والحكم، وحماد، وقال حماد في خرء الدجاج: إذا يبس فافركه، وكان الحسن لا يرى على من صلى وفي ثوبه خرء الدجاج إعادة.

وقالت طائفة: الأرواث والأبوال كلها نجسة، ما أكل لحمه أو لم يؤكل، وكذلك ذرق الطير كلها نجس، هذا قول الشافعي (٤) ، وقد حكي عنه أنه استثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يطعم، وأمر بالرش عليه، وكان الشافعي (٥) يقول: لا يجوز بيع العذرة، ولا الروث،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت