فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 7126

وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (١) ، وأبو عبيد،

والنعمان (٢) ، ويعقوب، ومحمد. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس

لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض.

وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يومًا، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين [أمسكت] (٣) ، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة.

وقالت طائفة: أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأبو ثور، وذكر ابن القاسم أن مالكًا رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه فقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك.

وقالت طائفة: تجلس كامرأة من نسائها، وروينا هذا القول عن عطاء، وقتادة، وبه قال الأوزاعي، وقد اختلف فيه عن عطاء، روينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت