وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (١) ، وأبو عبيد،
والنعمان (٢) ، ويعقوب، ومحمد. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس
لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض.
وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يومًا، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين [أمسكت] (٣) ، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة.
وقالت طائفة: أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأبو ثور، وذكر ابن القاسم أن مالكًا رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه فقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك.
وقالت طائفة: تجلس كامرأة من نسائها، وروينا هذا القول عن عطاء، وقتادة، وبه قال الأوزاعي، وقد اختلف فيه عن عطاء، روينا