بالقراءة، ويخافت في الأخريين، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد، هذا فرض المقيم (١) .
فأما المسافر ففرضه (ركعتين) (٢) إلا صلاة المغرب، فإن فرض المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم.
٩٢٤ - حدثنا إبراهيم [بن عبد الله] (٣) قال: أنا يزيد بن هارون، قال: أنا يحيى بن سعيد (ح) ، وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا جعفر بن عون، قال: نا يحيى [بن] (٤) عروة، عن عائشة قالت: كانت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة المسافر كما هي (٥) .
٩٢٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال؛ نا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (٦) .