وقالت طائفة: وقتها إلى نصف الليل، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.
٩٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن المهاجر قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن صل صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل الأول - أي: حين شئت (١) .
وبه قال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) ، وقال أصحاب الرأي: ومن صلاها بعد ما مضى نصف الليل يجزئه و [لم] (٣) نكرهه له. ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن عمرو.
٩٦٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو عمر، قال: نا همام، قال: نا قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "ووقت العشاء إلى نصف الليل" (٤) .
٩٦٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى [عن عبيد الله] (٥) قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة