عجلت لكم خشية الحر عليكم (١) .
٩٩٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سويد بن سعيد قال: صلى بنا معاوية الجمعة في الضحى (٢) .
وحكى إسحاق بن منصور، عن أحمد (٣) أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ قال: إن فعل ذلك - يعني قبل الزوال - فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك. وكذلك قال إسحاق (٣) ، وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال: فيها من الاختلاف ما قد علمت.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك للأخبار المذكورة في أول الباب، وقد احتج بعض أصحابنا فقال: قد أجمعوا على وجوب الفرض بزوال الشمس، وسقوط الفرض عمن وجب عليه إذا صلاها بعد الزوال، واختلفوا في وجوبه قبل زوال الشمس، وفي سقوط ما وجب من صلاة الجمعة عمن وجب عليه إذا صلاها قبل الزوال، قال: فالإجماع حجة، والاختلاف فلا يجب به فرض، ولا يزول كذلك ما وجب باختلاف (٤) .