عمر بن الخطاب: من لم يتشهد فلا صلاة له (١) .
وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. وكان الحسن البصري يقول: إذا أحدث الرجل قبل التشهد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهد فقد تمت صلاته، وروي عنه أنه قال: إذا ترك التشهد ناسيًا، مضت صلاته.
وكان مالك يقول (٢) فيمن نسي التشهد: إن كان وحده وكان قريبًا بحضرة (٣) ذلك ولم ينقض وضوؤه - وإن كان تكلم ما لم يطل ذلك - فليكبر، ثم يجلس فيتشهد التشهد الذي نسي، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وإن كان [طال] (٤) ذلك أو تباعد أو انتقض به الوضوء استأنف الصلاة.
وقال أحمد (٥) فيمن (نسي) (٦) التشهد في الركعتين الأوليين: أحب إليَّ أن يعيد. وقال أحمد (٧) : فيمن ترك الجلوس في الركعة الثانية: يستقبل الصلاة.