فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 7126

[وقال الثوري في رجل قام في الظهر من الركعتين متعمدًا: يعيد الصلاة] (١) وقالت طائفة: لا شيء عليه. هذا قول النخعي قال: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته. وقال الزهري وقتادة وحماد فيمن نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف: تمت صلاته. وقد روينا عن الحسن في هذِه المسألة ثلاثة أقاويل، حكى حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن أنه قال: إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة ثم أحدث فقد مضت صلاته، ثم قال بعد: حتى يتشهد، ثم قال بعد: حتى يسلم.

وسئل الأوزاعي (عن من نسي) (٢) التشهدين [كليهما] (٣) ، فقال: يسجد أربع سجدات. قاله في الرجل ينسى التشهد، قال: إن ذكر ذلك وهو في الصلاة تشهد تشهدًا آخر، وسجد سجدتين لسهوه الأول، وإن نسي ذلك حتى ينصرف سجد أربع سجدات. وقال مالك (٤) : إذا نسي التشهد خلف الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه.

وكان الشافعي يقول (٥) : والتشهد والصلاة على النبي ﷺ [في كل صلاة غير الصبح تشهدان، فمن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي ﷺ ، (٦) في التشهد الأول ساهيًا فلا إعادة عليه، وعليه سجدتا السهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت