وكره ذلك أحمد، والأوزاعي (١) .
وقال الشافعي (٢) : لو ترك المصلي مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلي، فإن فعل فلا شيء عليه.
وكان مالك يقول (٣) : إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك، وكذلك كفيه، وقال أصحاب الرأي (٤) : لا يكره ذلك.
١٦٤٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا زائدة، عن عاصم، عن المسيب، عن عبد الله قال: أربع من الجفاء، ومن الجفاء: أن يمسح الرجل أثر السجود من التراب وهو يصلي (٥) .
واختلفوا في قتل القمل، والبراغيث في الصلاة، فرخصت فيه طائفة، روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة، وكان الحسن يقتل القمل في الصلاة.
١٦٤١ - حدثونا عن بندار، قال: نا عبد الرحمن، قال: نا معاوية بن صالح، عن توبة أبي صدقة: أن أنس بن مالك كان يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة (٦) .