وقال الأوزاعي: ترك ذلك أحب إلي، وقال أحمد، وإسحاق (١) : لا بأس بقتل القمل، وما نحب العبث به.
قال أبو بكر: وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع، ثبت أن نبي الله ﷺ حمل أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة.
١٦٤٢ - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: نا أبو عاصم، قال: نا ابن عجلان، عن المقبري، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة؛ أن رسول الله ﷺ صلى بهم وعلى عنقه أُمامة ابنة أبي العاص، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها (٢) .
وبهذا قال الشافعي (٣) ، وأبو ثور. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال في المصلي يحمل [صبيًّا] (٤) في الصلاة، أو يفتح بابًا، أو يمضي خلف دابة، قال: صلاته فاسدة.
قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها.
واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي، فقال الأوزاعي مرة: قطعت صلاتها، وقال مرة: إن كان من ضرورة فلا بأس به. وقال أبو ثور: إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تامة.
واختلفوا في الرجل تفوته العشاء فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فكان الأوزاعي [يقول] (٥) : إذا صلاها بالنهار يسر القراءة، وإن صلاها