فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 7126

عبد الله - يعني ابن مسعود - فنهض في الركعتين على قدميه، ثم مضى ولم يجلس، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس.

وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك، فقالت طائفة: إذا ذكر ولم يستتم قائمًا جلس، هذا قول علقمة، والضحاك، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي (١) ، وروي ذلك عن مكحول، وعمر بن عبد العزيز، غير أن الشافعي يرى [إذا رجع إلى الجلوس] (٢) أن يسجد سجدتي السهو، وفي قول علقمة، والأوزاعي: لا يسجد للسهو.

وقالت طائفة: إن ذكر ساعة يقوم جلس، كذلك قال حماد بن أبي سليمان، وقال النخعي: يقعد ما لم يستفتح القراءة.

وفيه قول ثالث: وهو أن المصلي إذا فارقت أليته الأرض [و] (٣) دنا للقيام، مضى كما هو، ولا يرجع حتى يجلس في [الرابعة] (٤) ، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، كذلك قال مالك بن أنس (٥) ، وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت