وفيه قول رابع: وهو أن يقعد وإن قرأ، ما لم يركع، هكذا قال الحسن البصري، قال: يقعد وإن قرأ ثمانين آية ما لم يركع.
وقد روينا في هذا الباب حديثًا موافقًا لمذهب الشافعي ومن وافقه، وفي إسناده مقال.
١٦٦٨ - من حديث الفريابي عن الثوري، عن جابر، عن المغيرة بن (شبيل، عن قيس، عن المغيرة بن) (١) شعبة، عن النبي ﷺ قال: "إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإذا استتم قائمًا فلا يجلس (ويسجد) (٢) سجدتي السهو" (٣) .
وهذا غير ثابت، وقد خالف شعبة الثوري في إسناده.
وقد اختلف فيمن ذكر وقد نهض للقيام قبل أن يستوي قائمًا فجلس، فرأت طائفة: أن يسجد سجود السهو، روي ذلك عن النعمان بن بشير، وأنس بن مالك.