فهرس الكتاب

الصفحة 1839 من 7126

وقالت طائفة: إذا أزمع إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة. هذا قول عبد الله بن عمر بن الخطاب آخر أَقواله كما ذكر نافع.

٢٢٦٨ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أزمعت بالإِقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة (١) .

٢٢٦٩ - ومن حديث إسحاق قال الوليد بن مسلم: ثنا الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفة، ثم صار آخر أمره إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها اثنتي عشرة فأكثر من ذلك أتم الصلاة، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين اثنتي عشرة، فإذا كملها أتمَّ الصلاة وإن خرج من غد (٢) .

وكان الأوزاعي يقول: ما دابق (٣) إلا بمنزل من منازل الأسفار، فمن نزله فعلم أنه يقيم فيه اثنتي عشرة ليلة فأكثر من ذلك أتم الصلاة حين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت