يقدمها، وإن كان لا يدري ما وقت إقامته ومتى [يجيئه] (١) نفير لينفر، قصر الصلاة إلى اثنتي عشرة ليلة ثم أتم الصلاة حتى يرتحل عنها (٢) .
وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة. وهذا قول الحسن بن صالح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب (٣) ، وابن عباس، وليس ذلك بثابت عنهما، وقال به محمد بن علي.
٢٢٧٠ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يخرج إلى مكة فيقيم عشرًا فيقصر الصلاة.
٢٢٧١ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، ثنا خالد بن عبد الله، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا قدمت بلدة فلم تدر متى تخرج فأتم الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم أخرج غدًا فأقمت عشرًا فأتم الصلاة (٤) .
وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتم الصلاة.