٢٣٨٠ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن عطاء، عن جابر: أنه أَمَّهم في قميص واحد.
٢٣٨١ - وحدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (١) ، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبان بن صَمْعَةَ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس بالقميص الواحد إذا كان صَفيقًا.
٢٣٨٢ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (١) ، قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل السراج، عن مجاهد، عن ابن عمر: أنه صلى في قميص ليس عليه شيء غيره.
٢٣٨٣ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (٢) ، قال: ثنا زيد بن حُباب، عن معاوية بن صالح، عن موسى بن يزيد، قال: سمعت أبا أُمامة - وسئل عن الصلاة في القميص الواحد - قال: لا بأس به، وفي (الرَّيْطَة) (٣) إذا توشَّحْت بها فلا بأس بها.
٢٣٨٤ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (٤) ، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن سعد (٥) بن إبراهيم، عن أبيه، قال: أمنَّا معاويةُ في قميص.
قال أبو بكر: وفعل ذلك سالم، والحكم، وأبو عبد الرحمن