فهرس الكتاب

الصفحة 1928 من 7126

السلمي، وكان سفيان الثوري، والشافعي (١) ، وأحمد بن حنبل (٢) ، وإسحاق لا يرون بذلك بأسًا إذا كان صفيقًا، وقال الشافعي: يزره، أو يخله بشيء، أو (يربطه) (٣) ؟ لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو (يراها) (٤) غيره، فإن لم يفعل أعاد الصلاة.

وقال أحمد (٥) : إذا كان ضَيّقَ الجيب لا تُرى عورته، فحكى الأثرم، عن أحمد أنه قال: إن كانت لحيته تغطي، ولم يكن القميص متسع الجيب وكان يستر فلا بأس، وحكي عن داود الطائي أنه قال: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس (٦) . وكان الأَوْزاعي يقول: لا أرى بأسًا بالصلاة في القميص، (انكشف شُدَّ) (٧) عليك زِرَّك.

وقد روينا عن سالم بن عبد الله: أنه صلى مُحلَّلة أَزْراره. وقال مالك (٨) - فيمن صلى محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا إزار:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت