فهرس الكتاب

الصفحة 1941 من 7126

٢٣٩٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (١) ، قال: ثنا ابن فضيل، عن عاصم، عن مُعاذة، عن عائشة: أنها قامت تصلي في درع وخمار، فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبًا.

٢٣٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن الثوري، عن جابر، عن أم ثور، عن زوجها بشر، قال: قلت لابن عباس: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قال: في درع وخمار.

٢٣٩٩ - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق (٣) ، عن ابن جريج، قال: أخبرتني حكيمة عن أمية (٤) : أن أم حبيبة زوج النبي ﷺ صلت في درع [وإزار تقنعته] (٥) حتى مس الأرض ولم تتزر، وليس عليها خمار.

وممن كان يرى أن المرأة يجزئها أن تصلي في درع وخمار: مالك بن أنس (٦) ، والليث بن سعد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (٧) ، وأبو ثور. وقال أحمد (٨) : أقله ثوبان قميص ومِقْنَعةٌ، وكذلك قال إسحاق: الذي يستحب لها ثلاثة أثواب.

وقالت طائفة: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، كذلك قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين، وعَبِيدة السَّلْماني، وعطاء بن أبي رباح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت