وقال آخرون: تصلي المرأة في أربعة أثواب. هكذا قال عبد الله بن عمر، ومحمد بن سيرين، وحفصة أخته، ونافع، وصفية، وروي ذلك عن مجاهد.
٢٤٠٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر (١) ، قال: ثنا ابن علية، عن التيمي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال عمر: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب.
٢٤٠١ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (٢) ، قال ثنا عبد الله بن نمير، عن [عبيد الله] (٣) ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها: [الدرع] (٤) ، والخمار، والمِلْحَفة.
٢٤٠٢ - وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه: أنه سمع عروة بن الزبير يخبر عن عائشة: أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل إزارها فتخالف به، وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار، والجلباب، والدرع (٥) .