٩ - قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر (١) ، قال: نا حفص، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) قال: هو الجماع (٣) .
وقالت طائفة: اللمس ما دون الجماع، كذلك قال عبد الله بن مسعود، وقال عبد الله بن عمر: من قبَّل امرأته أو جسَّها (٤) ، بيده فعليه الوضوء.
١٠ - قال: أنا الربيع، قال: أنا الشافعي (٥) ، قال: أخبرنا مالك (٦) ، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، ملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده، فعليه الوضوء.
١١ - قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: القبلة من اللمس، فيها الوضوء (٧) .