فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 7126

١٢ - قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، (قال: نا أبي) (١) ، قال: نا شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع (٢) .

واختلفوا في الوضوء من القبلة، فقالت طائفة: فيها الوضوء، كذلك قال ابن عمر، وروي ذلك عن ابن مسعود.

١٣ - قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣) ، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر كان يقول: من قبل امرأته وهو على وضوء؛ أعاد الوضوء.

١٤ - قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤) ، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القُبلة إذا قبَّل امرأته، وكان يقول في هذِه الآية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥) قال: هو الغمز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت