وممن رأى في القبلة الوضوء (١) : الزهري، وعطاء بن السائب، ومكحول، والشعبي، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وزيد بن أسلم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي (٢) .
وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء في القبلة (٣) كذلك قال ابن عباس، وطاوس، والحسن، ومسروق، وعطاء بن أبي رباح.
وفيه قول ثالث: وهو أن إيجاب الوضوء على من قبل لشهوة، وإسقاطه عمن قبل لرحمة أو لغير شهوة (٤) ، هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، و [حماد] (٥) ، وبه قال مالك بن أنس (٦) ، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٧) ، وإسحاق بن راهويه (٨) .
وفي المسألة قول رابع: وهو أن الرجل إذا قبَّل امرأته لشهوة، أو لمسها لشهوة، أو لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوءه، فإن باشرها