فهرس الكتاب

الصفحة 2323 من 7126

واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يعرف له حياة؛ فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلي عليه.

٣٠٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر سئل عن الصلاة على السقط، قال: إذا تم خلقه ووقع حيًّا صلي عليه. قال: وقد صلى مرة على سقط في الدار، لا أدري وقع حيًّا، أو ميتًا (١) .

٣٠٦٧ - حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه (٢) .

٣٠٦٨ - حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلي عليه وورث (٣) .

٣٠٦٩ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا استهل [صلي عليه وورث، فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث] (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت