فهرس الكتاب

الصفحة 2324 من 7126

وبه قال النخعي، والحسن، وعطاء، والزهري.

وقال أحمد والحاكم، وحماد، ومالك (١) ، والأوزاعي، والشافعي (٢) : إذا لم يستهل لم يصل عليه. وبه قال أصحاب الرأي (٣) .

وقالت طائفة: يصلى عليه وإن لم يستهل. يروى ذلك عن ابن عمر.

٣٠٧٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع قال: صلى ابن عمر على مولود في الدار، ثم بعث به يدفن، قال: قلت لنافع: أكان استهل؟ قال: لا (٤) .

٣٠٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس [بن] (٥) عبيد، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة (٦) .

وبه قال محمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب. وقال أحمد بن حنبل (٧) : إذا علم أنه ولد يغسل ويصلى عليه. وقال إسحاق (٧) : كل ما نفخ فيه الروح صلي عليه، وكذلك قال أحمد، قال: إذا تمت أربعة أشهر يصلى عليه (٨) ؛ لأنه قد نفخ فيه الروح. وقال إسحاق: مضت السنة في أصحاب النبي ﷺ في الصبي إذا سقط من بطن أمه ميتًا بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت