فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 7126

أهل بدر (١) .

٣١٣٢ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: صلى علي على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا (٢)

وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربعًا في الإمام يكبر خمسًا؛ فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف. هذا قول الثوري، وكذلك فعل انصرف لما ذهب الإمام يكبر الخامسة. وكان النعمان يقطعه حيث يكبر الرابعة ويسلم ثم ينصرف (٣) . وقال مالك في هذا: قف حيث وقفت السنة؛ أن لا تكبر الخامسة (٤) .

وفيه قول ثان: وهو أن يكبر خمسًا إذا كبر الإمام خمسًا. هذا قول أحمد بن حنبل (٥) . وقال إسحاق: لو كبر ستًّا أو سبعًا - يعني يتبعه. وذكر لأحمد إذا كبر ستًا، أو سبعًا، أو ثمانيًا؟ قال: أما هذا فلا، أما خمس فقد روى عن النبي ﷺ ، ونحن نختار أربعًا (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت