ومعنا أصحاب رسول الله ﷺ ، فلم يرد ذلك أحد غير حباب (١) بن عمرو الأنصاري.
٦١٢٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، حدثنا داود، عن الشعبي، أن جرير بن عبد الله البجلي قدم على عمر بن الخطاب في قومه وهو يريد الشام، فقال له عمر: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء (٢) .
قال أبو بكر: قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٣) ، فلولا الثابت عن النبي ﷺ أنه أعطى القاتل السلب وقال: "من قتل كافرًا فله سلبه" (٤) ما جاز أن يعطى القاتل السلب، فالسلب مستثنى من جملة الآية يكون للقاتل من جملة الغنيمة قبل الخمس، والطعام مباح أكله من طعام العدو للأخبار الدالة على إباحة ذلك، والعلف في معناه، ثم يخرج الإمام ما لا غنى بالجيش عنه لحملان السبي والغنائم، وأجرة الرعاء وما أشبه ذلك كل مستثنى بما ذكرناه في الأبواب فيما مضى ذكره من الحجج، ثم للإمام بعد ذلك أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، لا يزيدهم على ذلك، فإن زادهم على ذلك كان ذلك