الخطاب: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.
٦١٤٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١) ، عن ابن التيمي، عن [شعبة] (٢) عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة (٣) .
وقال مالك بن أنس (٤) : لا أرى أن يقسم إلا لمن شهد القتال. وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (٥) ، وأحمد بن حنبل (٦) ، وأبو ثور.
وقالت طائفة: في الجيش يدخل أرض الحرب فغنموا غنيمة، ثم يلحقهم جيش آخر قبل (يخرجوا) (٧) بها إلى دار الإسلام مددًا لهم، ولم يلقوا عدوًا حتى خرجوا إلى دار السلام، إنهم شركاء فيها، هذا قول النعمان (٨) ، واحتج من قال بهذا القول بخبر منقطع عن عمر أنه