كتب أن اقسم لمن جاء ما لم يتفقأ القتلى (١) يعني ما لم تتفطر بطون القتلى، وهذا غير صحيح عن عمر؛ لأن الذي رواه الشعبي عنه وهو لم يلقه.
واحتج بشيء رواه الحكم منقطع عن النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قسم لجعفر وأصحابه من خيبر، وإنما قدموا بعد ما فتحت (٢) .
قال أبو بكر: وهذا منقطع غير ثابت، وقد احتج بعض من (يحوط) (٣) هذا القول بأن النبي ﷺ لما أسهم لعثمان بن عفان من غنيمة بدر وهو غائب، وجب أن يسهم للجيش الذين لحقوا بالآخرين، وأمر عثمان لا يشبه جيشًا، يلحق جيشًا قبل أن يقسموا الأموال بعد ما غنموا وحازوا الغنائم، وذلك أن عثمان بن عفان قد كان مقيمًا بالمدينة، يُمرِّض ابنة رسول الله ﷺ حتى توفيت، فضرب له النبي ﷺ بسهمه، وكذلك فعل بالحديبية بايع له رسول الله ﷺ فكان كمن شهد معه، وليس كذلك غير عثمان.