فهرس الكتاب

الصفحة 2608 من 7126

قال أبو بكر: لا يجوز بيع الكلب، ولا يقسم إن وقع في المغانم، ولكن الإمام يعطي ما كان منه مما يجوز الانتفاع به من شاء من أصحاب المقاسم، وإنما منَعَنا من قسمته نهيُ النبي ﷺ عن ثمن الكلب فذلك على العموم.

٦١٩٩ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك (١) ، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري؛ أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٢) .

واختلفوا في الهر يوجد في المغانم فكان الأوزاعي يقول: لا يباع؛ لأن ثمنه مكروه.

٦٢٠٠ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٣) ، حدثنا وكيع، عن حماد، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير، عن جابر؛ أنهما كرها ثمن الهر (٤) .

وقد روينا عن مجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد أنهم كرهوا بيع السنور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت