٦٢٠١ - حدثنا إبراهيم (بن محمد) (١) بن إسحاق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السنور (٢) .
ورخصت طائفة في بيع السنور، وقياس قول من رخص في بيعه، أن يبيعه صاحب المقاسم، ويضم ثمنه إلى أثمان سائر الأشياء، ويقسم ذلك.
٦٢٠٢ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا حجاج الأزرق، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبنز، عن ابن عباس؛ أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسًا (٣) .
ورخص في ثمن الهر الحسن البصري، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك (٤) ، والثوري، والشافعي (٥) ، وأحمد (٦) ، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٧) .
قال أبو بكر: فأما الصقر، والبازي، والعقاب فبيعها جائز، وقسم أثمانها، كما يجوز بيع (الحمر) (٨) ، والبغال، وإن لم يجز أكلها،