فهرس الكتاب

الصفحة 2609 من 7126

٦٢٠١ - حدثنا إبراهيم (بن محمد) (١) بن إسحاق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السنور (٢) .

ورخصت طائفة في بيع السنور، وقياس قول من رخص في بيعه، أن يبيعه صاحب المقاسم، ويضم ثمنه إلى أثمان سائر الأشياء، ويقسم ذلك.

٦٢٠٢ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا حجاج الأزرق، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبنز، عن ابن عباس؛ أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسًا (٣) .

ورخص في ثمن الهر الحسن البصري، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك (٤) ، والثوري، والشافعي (٥) ، وأحمد (٦) ، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٧) .

قال أبو بكر: فأما الصقر، والبازي، والعقاب فبيعها جائز، وقسم أثمانها، كما يجوز بيع (الحمر) (٨) ، والبغال، وإن لم يجز أكلها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت