فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 7126

توضأ (١) ، وقال آخر: ليس في وضوء عمر لهذا حجة؛ لأن عمر أغمي عليه فتوضأ لذلك، ولا اختلاف (٢) بين أهل العلم أن الوضوء يجب على من أغمي عليه.

وفي الذي به سلس البول قول ثان: قاله مالك (٣) ، وقد ذكرته، قال: أحب إلي أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه، فإذا آذاه رجوت أن لا يكون عليه ضيق في ترك (٤) الوضوء - إن شاء الله - يكف ذلك عنه بخرقة ويدخل المسجد.

قال أبو بكر: فكان [معنى] (٥) قول مالك أن حدثه دائم، ولا معنى لوضوئه؛ لدوام ذلك عليه في كل وقت، وهذا يشبه مذهب ربيعة في المستحاضة. وقد حكى ابن وهب عن مالك أنه قال في الذي سلس بوله، وهو يقطر أبدًا لا يكاد ينقطع، قال: إذا كان ذلك يغلبه، فليس عليه وضوء إلا إذا عمد البول، فأحب إلي أن يتوضأ إذا عمد إلى [الصلاة] (٦) .

قال أبو بكر: لا فرق بين من به سلس البول وبين المستحاضة، والجواب عندي في هذا كالجواب في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت