[عمر، و] (١) حنظلة بن أبي سفيان، ومالك (٢) ، والليث، وأسامة بن زيد، وابن سمعان، أن نافعًا حدثهم؛ أن عبد اللّه بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى [على] (٣) ما مضى ولم يتكلم (٤) .
٦٢ - حدثنا محمد بن نصر، نا إسحاق، أنا وكيع، عن سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد أبي يحيى، عن سلمان قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة رِزًّا، أو قيئًا، أو رعافًا، فلينصرف غير راع لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقية صلاته (٥) .
وفي الرعاف والدم السائل يخرج من البدن قول ثان: وهو أن لا وضوء في الرعاف (٦) ، هذا قول طاوس (٧) ، وروي ذلك عن عطاء (٨) .