وبه قال أبو جعفر (١) ، وسالم بن عبد الله (٢) ، قال مكحول (٣) : لا وضوء من دم إلا ما خرج من جوف أو دبر. وحكي عن ربيعة أنه قال: لو رعفت ملء طَستْ ما أعدت منه الوضوء.
وممن مذهبه أن لا وضوء في الرعاف، ولا [في] (٤) شيء يخرج من غير مواضع الحدث: يحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، قال مالك (٥) : [الأمر] (٦) عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد، وبه قال الشافعي (٧) ، وأبو ثور.
وأسقطت فرقة ثالثة عن القليل منه الوضوء، روينا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه بزق دمًا ثم قام فصلى (٨) ، وعن ابن عباس أنه قال: إذا كان الدم