فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 7126

فاحشًا فعليه [الإعادة] (١) ، وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه.

قال أبو بكر: هذا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ثوبه دم [قليل] (٢) فلا إعادة عليه، ويحتمل غير ذلك، وعن ابن عمر أنه عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم وقيح فمسحها، وصلى ولم يتوضأ.

وروينا عن أبي هريرة أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بإصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ. وعن جابر أنه قال: لو أدخلت إصبعي في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت. وعن أبي هريرة أنه كان لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين. وعن ابن مسعود أنه أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال (٣) بهن في التراب ففتَّهن ثم قام إلى الصلاة.

٦٣ - حدثنا علي بن الحسن، نا يعلي بن عبيد، نا سفيان، عن عطاء بن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دمًا ثم قام فصلى (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت