وكان أحمد بن حنبل (١) يقول: يتوضأ منها، ومن الرعاف، ومن كل دم سائل، وقال: حديث مصعب بن شيبة، حديث منكر. وأصحاب الرأي (٢) يرون منها الوضوء ويغسل موضع المحجمة (٣) .
٧٢ - حدثنا محمد بن نصر، نا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم، يغسل أثر محاجمه، ويتوضأ، ولا يغتسل (٤) .
وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة، روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة، وعن ابن عباس أنه قال: إذا احتجم الرجل [فليغتسل] (٥) . ولم يره واجبًا. وروينا عن عبد الله بن (عُمَر) (٦) أنه قال: إني لأحب أن أغتسل من