خمس من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة.
وكان الضحاك بن مزاحم يأمر بالاغتسال من الحجامة، وكان مجاهد يغتسل منها.
٧٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن الثوري، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة.
٧٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن إسرائيل [بن] (٣) يونس عن [ثوير] (٤) ابن أبي فاختة، عن أبيه أن عليًّا كان يحب أن يغتسل من الحجامة.
٧٥ - وحدثونا عن محمد بن يحيى قال: نا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبًا (٥) .
قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض طهارته كتاب، أو سنة، أو إجماع، والجواب في