الحجامة كالجواب في الرعاف، ولكن يغسل أثر المحاجم؛ لأن إزالة النجاسة عن البدن تجب إذا أراد الصلاة.
فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: "الغسل من أربعة: الجنابة، والجمعة، والحجامة، وغسل الميت" (١) .
٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل نا يحيى الحماني، نا أبو عوانة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة (١) .
فهذا غير ثابت (٢) ، وقد قال أحمد في هذا الحديث: هو من وجه مصحب بن شيبة، وليس بذاك، فإذا لم يثبت حديث مصعب بطل الاحتجاج به، وقد بلغني عن أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني أنهما ضعفا الحديثين، حديث مصعب بن شيبة، وحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت (٣) .